قدرت الله وجداني فخر
179
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
زوج من غير حاجب ( 1 ) فالمستحبّ لها خاصّة ( 2 ) . ولو لم يكن سواهما ( 3 ) ولا حاجب استحبّ لهما ( 4 ) . وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين ( 5 ) ، فلا يستحبّ للأولاد ( 6 ) طعمة الأجداد ( 7 ) ، للأصل ( 8 ) . ولو كان أحد الجدّين مفقودا فالطعمة للآخر ( 9 ) ، فإن وجدا فهي ( 10 ) بينهما بالسويّة .